Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٤١

كل يوم، وإلى ذلك ذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)

غير أن المالكية يعتبرونه بيعًا (٤) والحنابلة يجعلونه سلما فيشترطون فيه تقديم الثمن (٥)

ومستندهم في ذلك أنه عقد على معلوم، متماثل الأجزاء، لا غرر فيه ولا جهالة، فجاز كسائر البيوع (٦)

القول الثاني: أن هذا النوع من البيوع لا يجوز، وهذا قياس قول أبي حنيفة في منع السلم في اللحم والخبز (٧) والشافعية في الرواية