مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٢٣٨
الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر
ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:
الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:
وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية (١) (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
واستدلوا بما يلي:
١ - ما روي (٥) من أنه ﷺ «نهى عن بيع اللبن في الضرع» (٦)
فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.