Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٣٨

الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر

ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:

الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:

وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية (١) (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي (٥) من أنه ﷺ «نهى عن بيع اللبن في الضرع» (٦)

فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.