مجلة البحوث الإسلامية
- وفي باب التعبد، يعتمد الشيخ – ﵀ – القاعدة العامة: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فلا يجوز فيها القياس، لأنها لا تثبت إلا بالنص من كلام الله ﷿، أو من سنة رسوله ﷺ، لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)»
وقد بنى الشيخ على هذه القاعدة:
حرمة سؤال الله تعالى بحق أوليائه، أو بجاه أوليائه، أو بحق النبي ﷺ أو بجاهه، فهو «بدعة – عند جمهور أهل العلم – ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا ﷺ ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه» (٤)