مجلة البحوث الإسلامية
(١٠٢٤ ـ
التختم بالفضة):
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن ناصر بن حمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -
فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن لبس الرجل خاتم الذهب، وما أشرت إليه من أن بعض الجهال يلبسه مع ما فيه من التشبه بالنساء.
والجواب: الحمد لله. إن كان الخاتم من الفضة فقد اتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة. وإن كان من الذهب فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي ﷺ أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله، وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:
١ - عن علي ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (١)» رواه أبو داود والنسائي.
٢ - وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة (٢)» رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات.
٣ - وعن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى