مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٥/ ٣٥٠
ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا
، ويؤخذ الإجماع على ذلك من مواضع:
الموضع الأول: إجماعهم المتقدم على وجوب ستر الوجه إذا لم تؤمن الفتنة، وهذا يدل على وجوب ستر الوجه مطلقا بالإجماع، لما يلي:
أن التقييد بانتفاء الفتنة، مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقيق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، بل ليس هناك أعظم فتنة منها، ولذا قال ﵊ كما في الصحيحين: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من