Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٥١

النساء (١)» وقال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء (٢)» فالافتتان بها واقع على كل حال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.

إن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، ومن نصوصهم في ذلك:

قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها.

ومتجالة (٣) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي: يكره لها ذلك، كما قال في الراوية.

وشابة غير فارهة في