مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩/ ٢٠٧
المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة
مما يجوز أكله منها مع الاستدلال
يستثنى من الميتة نوعان يباح أكلهما:
النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٣) ولقوله في حديث ابن عمر عنه ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد (٤)» الحديث (٥). وحديث أبي هريرة رضي