Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث حكم زيارة المقابر للرجال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٢٤٤

أفادت الوجوب، وقد وردت بعد الحظر، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١).

ونحو ذلك كثير في القرآن والسنة.

ولو سلمنا بذلك فإنه في زيارة القبور وردت قرائن أخرى تدل على الاستحباب من قول النبي ﷺ وفعله - كما بينا ذلك سابقا -.

وأما دلالة الاقتران؛ فإنها دلالة ضعيفة، بل ردها جمهور أهل العلم من الأصوليين (٢) فلا حجة فيها.

القول الثالث: أن زيارة القبور مستحبة، وهي فرض ولو مرة في العمر.

وقال بذلك ابن حزم من الظاهرية (٣)

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

هذا القول مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بعد الحظر