مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٥/ ٢٤٥
يفيد الوجوب، قال ابن حزم: فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب، فعله بعد أن كان حراما (١)
ونوقش هذا الدليل بما يلي:
لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، بل الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ورود المنع.
ويدل على ذلك الكتاب والسنة (٢)
يضاف إلى ذلك أن النبي ﷺ علق الأمر بزيارة القبور على الإرادة، حيث قال ﷺ: ". . . «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (٣)». .
وهذا دليل على عدم الوجوب.
القول الرابع: أن زيارة القبور مكروهة.
وهذا القول مروي عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي