Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث حكم زيارة المقابر للرجال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٢٤٥

يفيد الوجوب، قال ابن حزم: فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب، فعله بعد أن كان حراما (١)

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، بل الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ورود المنع.

ويدل على ذلك الكتاب والسنة (٢)

يضاف إلى ذلك أن النبي ﷺ علق الأمر بزيارة القبور على الإرادة، حيث قال ﷺ: ". . . «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (٣)». .

وهذا دليل على عدم الوجوب.

القول الرابع: أن زيارة القبور مكروهة.

وهذا القول مروي عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي