مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٥/ ٢٤٣
وقال بهذا بعض الحنفية (١) وبعض المالكية (٢) وهو رواية عند أحمد (٣)
أدلة هذا القول:
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - حديث (بريدة) - السابق - وهو قوله ﷺ: «ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (٤)»
قالوا: هذا أمر بعد الحظر، فيدل على الإباحة، ولا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء، ويدل على ذلك قوله ﷺ في آخر الحديث: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا (٥)»
ونوقش هذا الدليل:
لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فقط، فهناك أوامر