مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٤/ ٢٤٢
الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة
(١) المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها:
اتفق الفقهاء جميعهم على أن المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لعموم وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١)، ولأن العدة هنا للتعبد، وموت الزوج يوجب عدة (٢) والمطلقة رجعيا زوجة