Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢٤٣

حكما يلحقها طلاق زوجها وترثه إذا توفي عنها وتنتقل من عدة المطلقة لعدة المتوفى عنها زوجها ولو حصلت الوفاة قبل تمام عدتها بيوم واحد (١) أما غير المدخول إن مات عنها زوجها فتعتد تعبدا (٢).

(٢) المتوفى عنها زوجها البائن في صحة زوجها:

لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة حقيقة ولا حكما فالزوجية قد زالت بالإبانة فتبقى عدة الطلاق على حالها لأنها أجنبية منه (٣) وهذا مذهب مالك (٤) والشافعي (٥) ورأي الحنفية (٦)