Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٧٥

المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر ﵄ (١) وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق (٢) ومذهب الحنفية، (٣) وقول الشافعي في القديم (٤) ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام (٥).