مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٧٦
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).
ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).
ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).
رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).
القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).