Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٧٦

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).