Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس هبة المرأة لمؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٥٣

وسبب الآية فيما ذكر: أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ (١) ".

وقال ابن سعدي ﵀ في تيسير الكريم الرحمن: " ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٢) أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به " (٣).

وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تهب مؤخر الصداق لزوجها؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا (٤).