Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس هبة المرأة لمؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٥٢

وذكر القرطبي ﵀ في تفسير الآية السابقة: " ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ (١) مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة. وبه قال جمهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر. والضمير في (منه) عائد على الصداق، وكذلك قال عكرمة وغيره.