Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس هبة المرأة لمؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٥١

المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

للمرأة الرشيدة الجائزة التصرف أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (١) الآية. وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكها، وليس لأحد في عين المهر شيء، فتجوز الهبة وتلزم.