Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٣٥

الحديث دلالة أخرى وهي أن قوله ﷺ: «لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم» يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق، ومقصود النبي ﷺ إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين أو النذر من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني ظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ﵁ على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأن لفظ النبي ﷺ يعم ذلك كله» (١).

٦ - ما رواه أبو رافع أن مولاة له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يهودية أو نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة ﵂ وابن عباس وحفصة وأم