Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٣٤

عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (١)».

أن الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في اليمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد ما أورد أثر عمر - قال: «فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور، واحتج بما سمعه من النبي ﷺ أنه قال: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (٢)»، ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر، ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال ﷺ: «لا يمين ولا نذر (٣)» لأن اليمين ما قصد به الحض أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة، وفي هذا