مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨١/ ١٣٣
٣ - قوله ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. (١)».
وفي رواية: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢)».
٤ - قوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٣)».
قال شيخ الإسلام: «فهذه نصوص رسول الله ﷺ المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه» (٤).
٥ - ما روى سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال عمر: إن الكعبة غنية