Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٣٦

سلمة ﵃ فكلهم قال: «أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما (١)».

فإذا كان العتق الذي هو قربة وطاعة لا يلزم ممن لم يرده وتنوب عنه الكفارة فالطلاق لا يلزم بطريق الأولى (٢) كما قال ابن عباس ﵁: «الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله» (٣).

يبينه أن ابن عباس يرى أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا من يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه (٤).

وقد ناقش الجمهور أدلة أصحاب هذا القول – المتقدم – بما قاله ابن قدامة حيث قال: «إنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق، والآية مخصوصة بالطلاق، والعتق في معناه، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق