Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول خروج المعتدة من وفاة من بيتها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٩٦

الفصل الثاني: أثر منهج أم المؤمنين عائشة ﵂ الأصولي في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة:

المبحث الأول: خروج المعتدة من وفاة من بيتها:

اتفق السلف والخلف على أنه إذا توفي الرجل وجب على زوجته أن تعتد أربعه أشهر وعشرا واختلف فيما إن كانت حاملا، والراجح أنها تعتد بوضع حملها.

واختلف أيضا في المكان الذي تقضي المرأة عدتها فيه. فذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، ولا يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي وهي به (١) ويجوز لها الانتقال إلى غيره من البيوت.

الأدلة:

واستدلت السيدة عائشة ﵂ لما ذهبت بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢).

وجه الاستدلال:

إن الله أوجب على المتوفى عنها زوجها العدة، ولم يحدد لها مكان