Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني أخذها ﵂ بالأدلة الشرعية المختلف فيها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٩٥

وذهاب أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن السن الذي إذا بلغته المرأة تكون آيسة هو خمسون سنة، وافقها على ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ﵁ (١).

وأم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب ﵄ لم يطلقا هذا الحكم مجازفة، بل لا بد أن يكون هناك أمر استندا إليه، وهذا الأمر هو الاستقراء؛ حيث وجدت غالب نساء عصرها وما كان سائدا في بيئتها هو أن السن الذي ينقطع الحيض فيه هو بلوغ الخمسين سنة.

وكذلك ترى أن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي بالغة يجب عليها الحجاب وغيره من الأحكام الشرعية.

فقد أخرج البيهقي: " قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " (٢). وهذا الرأي من أم المؤمنين عائشة ﵂ بناء على المنطقة التي كانت تعيش بها؛ حيث الجو الحار الصحراوي الذي يساعد على سرعة البلوغ، بخلاف المناطق الباردة التي يتأخر فيها سن البلوغ (٣).