Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٦٨

القول الرابع: أن الغائب يصلي على القبر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام.

وقال بذلك إسحاق بن راهويه (١) ﵀.

ولعل دليله الجمع بين أدلة القولين السابقين وقد أجيب عنهما.

القول الخامس: أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده.

وهذا قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، وهو رواية عند الحنابلة (٥).

واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا شك في بقاء الميت، هل يصلى عليه أم لا؟ على قولين:

الأول: لا يصلى على القبر مع الشك في بقاء الميت، بل لا بد من غلبة الظن ببقاء شيء من الميت.

وقال بذلك أكثر أصحاب الشافعي، وهو الصحيح عند الحنابلة (٦).