Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٦٩

الثاني: أنه يصلى على القبر مع الشك؛ لأن الأصل بقاء الميت، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين (١).

وقد علل أصحاب هذا القول: تعليق الحكم بالجواز وعدمه بفناء الميت؛ قياسا على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض (٢).

ويجاب عن هذا: بأن التحديد بفناء الميت، لا يمكن؛ لأنه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأشخاص، وهو أمر لا يعلمه إلا الله ﷿.

فالتقدير لا بد أن يكون على أمر معلوم لا مجهول.

ثم إن التقدير بفناء الميت لا يصح؛ بدليل أن النبي ﷺ لا يبلى، ومع ذلك لا يصلى على قبره بالإجماع (٣).

القول السادس: أن الصلاة على القبر تجوز أبدا.

وهذا وجه عند الشافعية (٤)، وقال به ابن عقيل من الحنابلة (٥)،