مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢١٢
المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي
.
يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الجمهور "المالكية" (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الحنفية.