Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٥١

كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

س: هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها؟.

ج: إذا كانت الأموال المذكورة نقودا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعملة الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق.