Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٥١

ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. والله ولي التوفيق.