Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٥٠

إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله، فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟

ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب،