مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨/ ١٩٩
٤) النوع الرابع:
إذا
ترك النبي ﷺ الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع
فإنه يصح النظر بعد ذلك في أمر المتروك ويجري حكمه على ما تقتضيه أصول الشريعة كما ترك ﷺ صلاة القيام في رمضان جماعة وذكر أن المانع من استمراره عليها خوف افتراضها عليهم، ولما انقطع الوحي بانتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى ارتفع المانع من صلاة التراويح جماعة وهو خوف فرضها عليهم فلم يبق في تركها موضع للتأسي ولذلك رجع بها عمر بن الخطاب ﵁ إلى الأصل الذي هو فعل النبي ﷺ لها في جماعة.