Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السابع أن تكون السلعة معلومة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣١١

المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة

يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو