مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٣١١
المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة
يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.
والدليل على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.
٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو