Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السابع أن تكون السلعة معلومة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣١٢

داخل في بيع الغرر.

وطريق العلم بالسلعة يختلف باختلاف السلع، واختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف.

والمعدن المباع عن طريق المصرف يباع عن طريق الوصف؛ لكونه غائبا عن مجلس العقد.

والبيع عن طريق الوصف اختلف أهل العلم في صحته على قولين:

القول الأول: جوازه.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

واستدلوا على ذلك بأدلة:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٥)».

وجه الدلالة: أن قول النبي ﷺ: «كيل