Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣٠٧

واحتجوا:

١ - حديث عائشة ﵂ في «قصة بريرة ﵂ حينما اشترط أهلها على عائشة ﵂ إن أعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام ﷺ خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١)».

وجه الاستدلال: أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل، ولم يعد ذلك البطلان للشرط بالفساد على العقد، بل تم عقد البيع صحيحا، مع إلغاء الشرط الباطل.

٢ - أن العقد قد تم بأركانه، والشرط زائد، فإذا فسد وزال سقط الفاسد، وبقي العقد بركنيه فصح كما لو لم يشترط (٢).

القول الثاني: أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل فاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم، أو إسقاط الأجل المجهول.

وهو مذهب الحنفية (٣).