مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٣٠٧
واحتجوا:
١ - حديث عائشة ﵂ في «قصة بريرة ﵂ حينما اشترط أهلها على عائشة ﵂ إن أعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام ﷺ خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١)».
وجه الاستدلال: أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل، ولم يعد ذلك البطلان للشرط بالفساد على العقد، بل تم عقد البيع صحيحا، مع إلغاء الشرط الباطل.
٢ - أن العقد قد تم بأركانه، والشرط زائد، فإذا فسد وزال سقط الفاسد، وبقي العقد بركنيه فصح كما لو لم يشترط (٢).
القول الثاني: أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل فاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم، أو إسقاط الأجل المجهول.
وهو مذهب الحنفية (٣).