Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣٠٥

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:

وفيه أمور:

الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (١).

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢)، فقوله تعالى "مسمى" أي معلوم (٣) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" (٤).