Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣٠٦

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)».

٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)».

وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه.

٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير».

الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد

إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء ﵏ في أثر ذلك على العقد على أقوال:

القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة (٣).