مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٣٠٦
٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)».
٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)».
وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه.
٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير».
الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد
إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء ﵏ في أثر ذلك على العقد على أقوال:
القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة (٣).