Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٩٣

جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكانا صحيحين، وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ (١).

وقيل: إن المراد أن يجمع شرطين فاسدين (٢).

وأجيب: أن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله (٣).

الوجه الثاني: «أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن (٤)».

وجه الدلالة: أن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه (٥).

٤ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة ﵃.

أ- روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته «أنها دخلت على عائشة ﵂ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ﵁،