مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ١٢٣
الصديق ﵁ جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة. . . إلخ.
وهذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة الهبة (١) حيث إنه كان قد وهبها في صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث لا تصح (٢).
٢ - ما روي أن النبي ﷺ أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣)»، ومعناه لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق (٤).
نوقش بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي ﷺ قال العيني: (هذا حديث منكر لا أصل له) ثم ذكر