Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث افتقار الهبة إلى القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٢٤

أنه لا يصح أيضا من قول علي وعمر ﵄ بل هذا قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه (١).

٣ - إجماع الصحابة على ذلك، حيث روي عن أبي بكر ﵁ كما سبق في قصته مع عائشة ﵂.

وورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول.

وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهم (٢).

ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا (٣).

ونوقش: بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.

وروي عنه وعن علي ﵄ أنهما كانا يجيزان