Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث افتقار الهبة إلى القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٢٢

العقود اللازمة في أصلها، وهو عقد معاوضة، فلا يصح قياس عقد من عقود التبرع عليه.

٥ - أن الهبة إزالة ملك بغير عوض أو هو عقد إرفاق وتبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوقف (١).

ونوقش هذا: بأنه لا يصح القياس على الوقف؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله- تعالى- فخالف التمليكات (٢).

٦ - أن الهبة عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب والقبول كالوصية (٣).

ونوقش: بأنه لا يصح القياس على الوصية أيضا؛ لأن الوصية تلزم في حق الوارث.

٧ - أنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة (٤).

ويناقش: بأن هذا استدلال بأصل المسألة؛ لأن أصل المسألة هو لزوم القبض، فقياس ما لم تقبض على ما قبضت لا يصح؛ لأنه قياس ما لم يتوفر فيه الشرط عند من اشترط على ما توفر فيه الشرط.

أدلة القول الثاني:

١ - ما ورد عن عائشة ﵂ حينما نحلها أبو بكر