مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٥٥
٢ -
حكم التورق:
اختلف العلماء ﵏ في حكم التورق فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ووجه الاستدلال بذلك أن الله تعالى أحل جميع صور البيع إلا ما دل دليل على تحريمه حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) والعموم في ذلك مستفاد من الألف واللام الدالة على استغراق جميع أنواع البيع وصيغه إلا ما دل الدليل على تخصيصه من العموم بتحريم أو كراهة.