مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧/ ٢٨٨
فليساو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر (١)».
٣ - وقاعدة منع الصلح فيما يخالف الشرع ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله ﷺ أنه قال: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (٢)».
٤ - وقاعدة إعطاء فرصة الدفاع قبل الحكم، فقد قال ﵊ لعلي بن أبي طالب ﵁ حينما ولاه قضاء اليمن «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء (٣)» أخرجه أهل السنن والمسانيد وغيرهم.
٥ - وقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي هذا يقول ﷺ «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٤)».
وروي أيضا «البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٥)».
زاد الدارقطني إلا في القسامة.