س: يقول السائل: رجل تزوج من زوجة أخيه الميت بدون ولي أمرها، أي هي لم تستأذن أحدا من أهلها، وقد كتب عليها بدون مأذون شرعي فما حكم هذا الزواج؟
ج: النبي ﷺ يقول: «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل (١)» وفي الحديث الآخر: «لا نكاح إلا بولي (٢)» وعلى ذلك فنكاح هذه المرأة نكاح باطل ويجب تجديد عقد النكاح.