Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية البرقع والنقاب للمحرمة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٨/ ٦٨

س: الكثير من النساء يستعملن البراقع والنقاب الواسع في الحرم، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب فما حكم هذه الألبسة؟

ج: البرقع والنقاب لا يحل للمحرمة لبسهما؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (١)» أما إن كانت غير محرمة فيشترط أن يكون هذا النقاب نقابا ساترا لا يسبب افتتان الرجال بها بمعنى أن يكون ساترا لعموم الوجه فإذا كان كذلك فلا مانع منه.