مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٤٩
المطلب الثالث: شرط الحرية
وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.
وهو رواية عن الإمام مالك (١)، وبه قال بعض الحنابلة (٢).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣)، والعبد لا يملك الرقاب.
ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.
والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.
وعلى هذا فيصح ظهار العبد.