مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٥٠
وهو قول جمهور أهل العلم.
واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١) وهذا يشمل الحر والرقيق.
٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ﴾ (٢) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (٣).
٣ - أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.
٤ - أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.