Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث شرط الحرية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٥٠

وهو قول جمهور أهل العلم.

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١) وهذا يشمل الحر والرقيق.

٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ﴾ (٢) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (٣).

٣ - أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.

٤ - أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.