Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول شرط كون المظاهر زوجا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٤٣

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (١).

والأمة من نسائه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٢)، ولذلك حرمن؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول (٣).

قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لا يلزم - أي يكون لغوا - فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٤) لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: قول ابن عبد البر: أما احتجاجهم بظاهر قول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٥) فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد