Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني وجوب الكفارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٧٠

المدينة، فرأوا أن عليها الكفارة".

وروى أبو إسحاق الشيباني، قال: كنت جالسا في المسجد. . . فجاء رجل حتى جلس إلينا فقال: أنا مولى لعائشة بنت طلحة أعتقتني عن ظهارها، خطبها مصعب بن الزبير، فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته، ثم رغبت فيه بعد فاستفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته واعتقتني ".

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن قدامة: " وما روي عن عائشة بنت طلحة في عتق الرقبة، فيجوز أن يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، ويتعين حمله على هذا؛