مجلة البحوث الإسلامية
٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١) ثم قال تعالى بعد ذلك: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ (٢) الآية.
قال شيخ الإسلام: " ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله، أو يمينا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين " (٣).
٣ - أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، والظهار قبل العود، والظهار من أمته وأم ولده.
٤ - أنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.
٥ - أنه ظهار من غير امرأته أشبه الظهار من أمته (٤).
القول الثاني: أنه تجب عليها كفارة ظهار. وهو قول بعض الحنفية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).
وحجة هذا القول: ما ورد عن عائشة بنت طلحة قالت:
" إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل