Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني وجوب الكفارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٦٩

٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١) ثم قال تعالى بعد ذلك: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ (٢) الآية.

قال شيخ الإسلام: " ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله، أو يمينا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين " (٣).

٣ - أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، والظهار قبل العود، والظهار من أمته وأم ولده.

٤ - أنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.

٥ - أنه ظهار من غير امرأته أشبه الظهار من أمته (٤).

القول الثاني: أنه تجب عليها كفارة ظهار. وهو قول بعض الحنفية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).

وحجة هذا القول: ما ورد عن عائشة بنت طلحة قالت:

" إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل