Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني وجوب الكفارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٧١

لكون الموجود منها ليس بظهار، وكلام أحمد لا يقتضي وجوب كفارة الظهار، وإنما قال: الأحوط أن تكفر، وكذا حكاه ابن المنذر ".

الوجه الثاني: أن ثبوته عن الصحابة فيه نظر فإن الراوي عنهم مبهم. وفي لفظ: " فاستفتى لها فقهاء كثير، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها، ثمن ألفين " (١).

وفي لفظ: " فسئل عن ذلك أصحاب ابن مسعود، فقالوا: تكفر) (٢).

وفي لفظ: " فاستفت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه " (٣).

القول الثالث: أنه لا يلزمها شيء. وبه قال الإمام مالك (٤)، والشافعي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

وحجة هذا القول: أنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والشتم ليس فيه تحريم للحلال، فتجب فيه كفارة يمين.