Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٣٩

والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (١).

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم (٢).

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٣) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (٤).

٢ - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (٥).

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (٦)، فهذا في