مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٣٩
والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (١).
القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.
وهو أحد قولي الشافعي في القديم (٢).
الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٣) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (٤).
٢ - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (٥).
ودليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (٦)، فهذا في